|
|
| كاتب الموضوع | رسالة |
|---|
Admin Admin

عدد المساهمات: 309 تاريخ التسجيل: 03/05/2010
 | موضوع: فتاوى الاقتصاد الاسلامي الأربعاء مايو 05, 2010 12:15 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ادعو الجميع الى المساهمة والمشاركة الفعالة والمفيدة بادراج جميع فتاوى الاقتصاد الاسلامي التي تفيد القارئ المسلم في حياة اليومية وتعود علية بالنفع في الدنيا والاخرة شاكرا حسن تعاونكم سلفا الادارة |
|
 | |
Admin Admin

عدد المساهمات: 309 تاريخ التسجيل: 03/05/2010
 | موضوع: ما المقصود بغسيل الأموال ، وما حكمها الأربعاء مايو 05, 2010 12:19 pm | |
| س : ما المقصود بغسيل الأموال ، وما حكمها ؟ الجواب : المراد بغسيل الأموال أن يجري الشخص معاملة يقصد منها التستر على معاملة أخرى محرمة ، مثل أن يريد شخص أن يهرب مخدرات – مثلًا – من بلد إلى بلد ، أو ينقل أموال من بلد إلى بلد ، فيجري عقود صورية بأنه مثلًا واشترى سيارات مثلًا أو بغيرها من السلع المباحة لأجل أن يموه ويتستر على المعاملة المحرمة . هذا تبسيط هذه المعاملة . وغسيل الأموال محرم ؛ لما فيه أولًا من التعامل بشيء محرم ، وهو في الغالب يكون بأشياء محرمة ، والشيء الثاني أنه فيه أيضًا كذب ، وغش ن وتدليس . |
|
 | |
Admin Admin

عدد المساهمات: 309 تاريخ التسجيل: 03/05/2010
 | موضوع: رد: فتاوى الاقتصاد الاسلامي الأربعاء مايو 05, 2010 2:02 pm | |
| السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ أخذت قرضا من المصرف الزراعى بقيمة 40.000 دينار لغرض بناء مسكن ولم أتصرف فيه إلى الآن لأن بعض الأصدقاء قال لى بأنه ربا . نامل التكرم بمساعدتى فى هذا الموضوع لأنى حائر ماذا أعمل . ولكم التقدير والاحترام إجابة السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. خلاصك من الحيرة مرهون بتوبتك من معصية هي من أكبر الكبائر ، فتب إلى الله ورد القرض كاملا إلى المصرف فورا، وأقفل الملف ، ولا تبق على نفسك منه شيء ، فإن الله تبارك وتعالى يقبل توبة التائبين. الصادق بن عبد الرحمن الغرياني |
|
 | |
Admin Admin

عدد المساهمات: 309 تاريخ التسجيل: 03/05/2010
 | موضوع: رد: فتاوى الاقتصاد الاسلامي الخميس مايو 06, 2010 10:39 am | |
| س : ما حكم المتاجرة بالبورصة ن وما المقصود بها ؟ الجواب : طبعًا ستأتينا إن شاء الله لاحقًا لكن إشارة سريعة ، ربما يغلب على الظن أن سؤال السائل يقصد به بورصة العملات ، وهناك السوق المالية التي يكون فيها تداول العملات " الريالات ، والدولارات ، وغيرها " بيعًا وشراءً ، والصورة المنتشرة الآن التي يكثر السؤال عنها هي صورة البيع ما يعرف بالمارجن (Margin) أو الشراء في الهامش . كيف هذا ؟ والآن هي انتشرت ، وللأسف بشكل كبير . يأتي شخص إلى سمسار من سماسرة البورصة الذين يتاجرون بالعملات ، ويضع عند السمسار رصيد ، مثلًا يضع رصيد تأمين عشرة آلاف ريال ، والسمسار هذا قد يكون بنك ، وقد يكون شركة تمويل ضخمة ، يعطيه قرض تمويل يعطيه مبلغ تمويل مثلًا نصف مليون دولار ، يقول : هذا رصيد عنك الآن ، ما أعطاه المبلغ حقيقي ، وإنما رصيد لديه ، يقول هذا نصف مليون دولار تبدأ تتاجر به . لكن تضع تأمين عندي مثلًا عشرة آلاف دولار ، فهذا الشخص الذي وضِع في رصيده نصف مليون دولار يبدأ يضارب بالعملات ، يشتري بالدولارات هذه مثلًا "يورو" ثم إذا ارتفع سعر اليورو باعه ، واشترى مثلًا دولارات ، ثم إذا ارتفعت الدولارات مقابل "الين" باعها ، واشترى " ين " . الآن سؤال ما فائدة السمسار ، لماذا يضع نصف مليون دولار – مبلغ ضخم – لهذا الشخص حتى يتاجر به . نقول أولًا : هذا المبلغ لم يكلف السمسار شيء ، لأن في الغالب السمسار يتعامل مع بنك أو هو في الواقع بنك ، وهو لم يعطه مبلغًا حقيقيًا ن وإنما أعطاه رصيد ، يقول : تبدأ تتاجر بتلك العملة لأنه يعلم لن يسحب ذلك الرصيد ، ولا يسمح له بسحبه ، وهذا معروف في البنوك ، ويسمونه " توليد النقود " يعني من خصائص البنك أن عنده القدرة على أن يولد النقد ، فالنقود التي في البنك مثلًا فقط مليار ريال ، لكن يستطيع أن يعطي قروض تصل إلى خمسة مليار ريال .. لماذا ؟ لأن أغلب الناس الذين تأتيهم القروض الذي يدعمهم البنك ، ويمولهم ما يأخذون الأموال نقدًا ، وإنما هي مجرد أرصدة . فالآن ما فائدة السمسار : نقول : السمسار أولًا هو لم يخسر ، يشترط على العميل الذي يتعامل معه أن أي صفقة يبيع أو يشتري يأخذ السمسار عمولة ، مثلًا ثلاثين دولار عن كل عملية بيع ، وثلاثين دولار عن كل عملية شراء ، وهكذا ، ويشترط عليه أيضًا أنه إذ لم يقم بإغلاق حسابه ، وتسديد الدين الذي عليه ، وبقيت النقود التي عليه إلى يوم آخر ، فإنه سيدفع فوائد مقابل ذلك . هذا هو تصوريها المبسط . وهذه المعاملة لا تجوز لعدة أمور : أولًا : لأنها مبادلة نقد بنقد ، ولم تتحقق فيها التقابض الشرعي ؛ لأنه الآن يبيع "دولارات" بـ " ين " أو مثلًا بـ " يورو" لا يتحقق التقابض الحقيقي ، وإنما يتم فقط قيود يسمونها " قيود ابتدائية " ليس هناك تسلم ، وتسليم حقيقي ، وهذا المحظور الأول . فيها محظور ثاني : الآن السمسار ، الممول يقرضه مبلغًا من المال ، وينتفع بذلك القرض ، فهو قرض جر نفعًا ، يأخذ العمولة التي يتعامل بها ذلك الشخص ، وأيضًا فيه شرط محرم . وأنه يشترط عليه أنه إن لم يسدد القرض في نفس اليوم ، فإنه يأخذ عليه فوائد . فلهذه الأسباب المتاجرة في البورصة عامة ، وبطريقة ما يعرف " مارجن " أو الهامش هذه لا تجوز ، وربما تسألون عنها كثيرًا لأنها الآن من المعاملات المستحدثة التي استفحلت وانتشرت ، وكثير من الناس يظن ، ويقولون أنها " بورصة إسلامية " ويقولون : نفتح حساب إسلامي . يقصدون بالحساب الإسلامي : أن ما يشترط عليه أن يدفع فوائد إذا تأخر السداد إلى اليوم التالي . نقول : وإن انتفى هذا المحظور .. يبقى محاذير أخرى : عدم تحقق التقابض ، والعمولات التي يأخذها السمسار مقابل هذه العملية . فهي لا تجوز . |
|
 | |
Admin Admin

عدد المساهمات: 309 تاريخ التسجيل: 03/05/2010
 | موضوع: رد: فتاوى الاقتصاد الاسلامي الخميس مايو 06, 2010 11:59 am | |
| س : بعض الأطفال يبيع في السوق . فما حكم الشراء منهم . الجواب : الصحيح في بيع الصغير أنه جائز ، ويبقى معلقًا على إذن وليه . بمعنى : لو أن وليه أبطل تلك المعاملة فله الحق في ذلك ، لكن من حيث الأصل البيع صحيح ، ومثله أيضًا الشراء ، شراء الصغير صحيح ، ويبقى معلقًا على إجازة وليه ، فلو أن وليه - مثلًا- جاء إلى البائع وقال : أنا لم آذن بذلك الشراء ، فإنه يلزم البائع أن يرد الثمن ، إلى الصغير ، ويسترد هو سلعته . |
|
 | |
Admin Admin

عدد المساهمات: 309 تاريخ التسجيل: 03/05/2010
 | موضوع: رد: فتاوى الاقتصاد الاسلامي الخميس مايو 06, 2010 1:04 pm | |
| اكترينا (شخصين) بحول الله غلة ضيعة فلاحيه (اشجار, اعشاب...) بعقد يتم تجديده كل خمس سنوات على أن نتكفل أنا و شريكي بسقيها و سمادها و كل المصاريف المتعلقة بالضيعة ولا ندفع إلى صاحب الضيعة إلا مبلغ ايجار يدفع كل سنة الى ان ينتهي العقد فنجدده حسب الرغبه. وبالمقابل نجني المحصول ونبيعه فنقتسم ايراده انا و شريكي نوعية الأشجار الموجودة بالضيعة : -أشجار زيتون -أشجار برتقال في هذا العام ادخلنا في ثمر الزيتون قبل جنيه شخصين آخرين بعد ان حددنا الثمن ادخلناهما أنا وشريكي كشريكين في ثمر الزيتون فأصبحنا اربعة نشترك ثمر الزيتون بعد ان حددنا له (اي ثمر الزيتون وهو مازال لم يجنى بعد) ثمنا نقدا دفع الاثنين نصفه لنا (انا و شريكي) ثم جنيناه فعصرناه فقسمنا الزيت على أربعه بعد أن اخذ منه صاحب المعصرة أجره (نصيب من الزيت محدد حسب العرف) وهكذا صار اننا (انا و شريكي في ايجار الضيعه) بعنا ثمرا لم يجنى بعد لاربعة تجار ( انا و شريكي في ايجار الضيعه واثنين آ خرين) ثم بعد ذالك اقتسم الاربعة زيتا معتصرا من ثمر اشتروه نقدا سؤالي هو: هل علينا زكاه؟ وكيف سيتم احتسابها؟ومن سيخرجها منا نحن الاربعه ؟وأخيرا ماذا عن زكاة الليمون والبرتقال؟ الجواب :تجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا نضجت كل شئ منها بحسبه ففي الحبوب إذا اشتدت وفي الثمار إذا بدا صلاحها وذلك إذا كانت الحبوب أو الثمار مما يقتات ويدخر على القول الراجح إن شاء الله , وعلى هذا فلا تجب الزكاة في الليمون والبرتقال لأنه لا يقتات ولا يدخر ولا تجب في الزيتون أيضاً لأنه لا يقتات. |
|
 | |
Admin Admin

عدد المساهمات: 309 تاريخ التسجيل: 03/05/2010
 | موضوع: رد: فتاوى الاقتصاد الاسلامي الخميس مايو 06, 2010 1:08 pm | |
| السؤال : شخص لدية عملات ذهبية وفضية لم تبلغ النصاب هل يجب تكميل النصاب فيها ام لا ارجو التوضيح واذا لم يعرف تاريخ زكاتها فهي من سنين كثيرة كيف يتم حساب زكاتها وحولها اذا وجبت فيها الزكاة؟وشكرا الجواب :الذهب والفضة يضم بعضهما لبعض في تكميل النصاب لأن كل منهما نقد فإذا بلغ مجموعهما النصاب وجبت الزكاة إذا حال الحول ومقدارها ربع العشر فأخرج زكاتها إن بلغت النصاب كل سنة مرت عليها وهي تبلغ النصاب وعليك التحري والاجتهاد في معرفة السنوات التي تركت فيها زكاتها وقد وجبت. |
|
 | |
Admin Admin

عدد المساهمات: 309 تاريخ التسجيل: 03/05/2010
 | موضوع: رد: فتاوى الاقتصاد الاسلامي الخميس مايو 06, 2010 1:20 pm | |
| السؤال : شخص لديه 5او6 عملات معدنية مصنوعة من الذهب وواحدة فقط من الفضة فهل هيا بلغت النصاب وتجب فيها الزكاة ام لا؟ واذا لم تبلغ النصاب هل يجب فيها تكميل النصاب ؟ مع العلم انها لم تزكى من سنين كثيرة للجهل ولايعرف تاريخ حولها ارجو التوضيح ؟وشكرا الجواب : اذا كانت العملات من الذهب تبلغ عشرين مثقالا والفضة مائة وأربعين مثقالا فإن الزكاة تجب فيها لأن هذا المقدار هو بداية النصاب في الذهب والفضة ولايجب ضم الذهب الى الفضة لتكميل النصاب على الصحيح من قولي العلماء في المسألة |
|
 | |
Admin Admin

عدد المساهمات: 309 تاريخ التسجيل: 03/05/2010
 | موضوع: رد: فتاوى الاقتصاد الاسلامي الخميس مايو 06, 2010 1:22 pm | |
| السؤال : هل يجوز شراء سياره من مصرف ربوى بالاقساط علما ان المصرف يقول للعميل اى الرجل الذى سيشترى السياره اذهب الى معرض او شركه واختار انت السياره التى تعجبك ثم يقوم المصرف بشراء السياره من المعرض او الشركه ويسجل السياره باسم المصرف ثم يقوم ببيع السياره للمشترى بدون ان يحوز السياره الى المصرف فهل هذا البيع جائز <<ملاحظه>> ارجو من سماحتكم عرض هذا السؤال عن الشيخ صالح أل الشيخ لان الاخوه هنا فى ليبيا يريدون فتوى تريحهم عن السؤال جزاكم الله خيرا الجواب : ما دامت السيارة سجلت باسم المصرف فقد حازها حيازة شرعية ثم المصرف يبيعها على المشتري فهذه الصورة جائزة على الصحيح من أقوال أهل العلم وتسمى عند الفقهاء بصورة (بيع الآمر بالشراء) |
|
 | |
Admin Admin

عدد المساهمات: 309 تاريخ التسجيل: 03/05/2010
 | موضوع: رد: فتاوى الاقتصاد الاسلامي الخميس مايو 06, 2010 1:28 pm | |
| السؤال : رجل كان في ايام جهله وطيشه وذلك قبل سنوات يعاشر اصحاب سوء وكانوا لا يتورعون _وهو كذلك _ عن اكل حقوق الناس بالباطل من سرقة ونصب وسلب بالقوة أحيانا , ولكنه تاب قبل سنوات , ولكن لم يحقق شرط رد الحقوق إلى أهلها وذلك لجهله بكثير ممن أكل أموالهم يجهل منازلهم أيضا , و لكنه قد سرق هو و أصحابه منازلا ويعرفها أي : المنازل , ولكنه لا يعرف أصحابها ولو ذهب و طرق المنازل ليرجع الحقوق فقد يتعرض للضرر كالسجن . وأناس يعرفهم ولكنه سيتعرض للحرج الشديد والفضيحه لو أخبرهم وأراد إعادة حقوقهم . علما أنه قد سجن قبل سنوات مدة طويلة على قضية من القضايا , ولكن حاله الآن متغير تماما فهو من خيرة الزملاء (نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله احدا) . ارجو منكم تأمل السؤال و الجواب عليه جوابا وافيا شافيا فهو يعيش الآن في حيرة من أمره , والله المستعان غفر الله لكم وسدد خطاكم وختم بالصالحات أعمالكم . الجواب : أولا : الذين يعرفهم يجب عليه رد ما أخذه وسرقه من أموالهم . ويجتهد في ذلك ولايشترط أن يواجههم صراحة ويقول سرقت أموالا منكم ، وإنما يتخذ أي أسلوب مباح يتوصل فيه إلى إرجاع أموالهم إليهم. ثانيا: أما الذين يجهلهم فإنه يحصي ماسرقه منهم ويتصدق بها بنية أن ثوابها لهم . |
|
 | |
Admin Admin

عدد المساهمات: 309 تاريخ التسجيل: 03/05/2010
 | موضوع: رد: فتاوى الاقتصاد الاسلامي الأحد مايو 09, 2010 11:10 am | |
| السؤال : انا افكر ان اقوم بسلفة من البنك بالفائدة لبناء بيت يأويني وابنائي الخمسة بعد ان اغلقت كل السبل في وجهي مع اني اتصلت بالبنك الاسلامي البركة ولكن لهم شروط تعجيزية للحصول على سلفة منهم وهي ان يكون الراتب الشهري يقدر بـ 45000 دينار جزائري وهو راتب مدير فقلت لهم انني اعمل في اوروبا فقالوا لي ان يكون الراتب 3000 اورو وهو راتب جد مرتفع لن يحصل عليه عامل بسيط مهما حاول . الجواب : كل هذا غير جائز وعليك الصبر حتى يرزقك الله وهو خير الرازقين . وفي الحديث [ لايحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بغير ما أحل الله ] |
|
 | |
Admin Admin

عدد المساهمات: 309 تاريخ التسجيل: 03/05/2010
 | موضوع: رد: فتاوى الاقتصاد الاسلامي الأحد مايو 09, 2010 11:14 am | |
| السؤال : عندما كنت صغيرا فتح لي أبي حسابا في بنك ربوي في فرنسا, وأعطوني 50 يورو كهدية استقبال, فهل تعتبر حراما ؟ ويتوجب علي التخلص منها؟ بارك الله فيكم.
الجواب : نعم تخلص منها فإنها محرمة . |
|
 | |
Admin Admin

عدد المساهمات: 309 تاريخ التسجيل: 03/05/2010
 | موضوع: رد: فتاوى الاقتصاد الاسلامي الأحد مايو 09, 2010 12:09 pm | |
| السؤال : هل يجوز فتح تامين على الحياة في بلاد غير اسلامية في اوربا مثلا؟ مع علم انه اذا توفى مسلم دفن في بلد المقيم فيه ولا تنقل جثته الى بلده؟ جوابكم في موضع ترحيب، وفقكم الله والسلام عليكم الجواب : لا يشرع التأمين على الحياة فهو من العقود المحرمة |
|
 | |
Admin Admin

عدد المساهمات: 309 تاريخ التسجيل: 03/05/2010
 | موضوع: رد: فتاوى الاقتصاد الاسلامي الإثنين مايو 10, 2010 10:41 am | |
| السؤال : اذا اقرضت شخصا من المال ولم يرجعة لى هل من الممكن ان اعتبرة من زكاة المال واخصمة من الزكاة التى سوف ادفعها الجواب : لا يعتبر هذا من الزكاة. |
|
 | |
Admin Admin

عدد المساهمات: 309 تاريخ التسجيل: 03/05/2010
 | موضوع: رد: فتاوى الاقتصاد الاسلامي الإثنين مايو 10, 2010 11:26 am | |
| السوال : أنا عندي مبلغ من المال يفوق النصاب, ولي أموال اخرى لا أملكها وهي: 1- عملت العام الماضي عند مقاول و لم يسدد لي ترتيباتي المالية حتى اليوم 2- وفي الوقت الحالي أعمل في مكتب ومازلت لم اتقاضى في الشهرين الاخيرين 3-و لي مبلغ آخر استثمرت به مع أحد اصدقائى في تجارة الملابس, علما أنه يشتري الملابس ثم يبيعها لأصحاب المحلات ثم يتقاضى الأموال بعد مدة قد تطول أو تقصر. السؤال: هل أخرج الزكاة على جميع هذه الأموال أم كيف ؟ أفيدونا يرحمكم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ,, الجواب على السؤال الأول والثاني / إن كان المقاول الذي عملت معه مقر بالمال غير جاحد له فالمال المستحق عنده مثل الذي في يدك ويزكى إذا حال عليه الحول , أما إن كان جاحداً أو مماطلاً فإذا قبضته يبدأ حول الزكاة فيه على الصحيح من كلام أهل العلم. الجواب على السؤال الثالث/ أنه في نهاية الحول أصل المال الذي اشتريت به الملابس فإذا حال عليه الحول نظر كم قيمة البضاعة الموجودة وكم الديون الحالّة وتخرج الزكاة على جميعها وحتى لو لم يحل على الربح حولاً كاملاً فحول الربح حول أصله ثم أي مبلغ قبض من الديون بعد ذلك يزكى فور قبضه . |
|
 | |
|